(وأكل) منه بعد ذلك (¬1) (علي وفاطمة) - رضي الله عنهما - قال (فلما كان بعد ذلك اتته امرأة تنشد) بفتح التاء وضم الشين (الدينار) أي: تطلبه وتسأل عنه (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [يا علي] (¬2) أد) بفتح الهمزة وتشديد الدال، أي: أعطها بدل (الدينار) الذي أكلنا منه.
وفيه دليل على أن الملتقط إذا تملك اللقطة وأكلها (¬3)، ثم جاء صاحبها غرم مثلها إن كانت مثلية كما في الدينار، وقيمتها إن كانت متقومة؛ لأنه تملك يتعلق به العوض (¬4)، فأشبه البيع. قال صاحب "المغني": لا أعلم فيه خلافًا (¬5).
[1715] (ثنا الهيثم بن خالد الجهني) الكوفي، وثقه المصنف وغيره (¬6) (ثنا وكيع، عن سعد بن أوس) العبسي الكوفي الكاتب، وثقه أحمد والعجلي، وقال أبو حاتم: صالح (¬7) (عن بلال (¬8) بن يحيى) الكوفي (العبسي) بفتح المهملة وسكون الموحدة، نسبة إلى عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان، صدوق، قال ابن معين: ليس به بأس (¬9)، يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل، روى عن عمر بن الخطاب، وهو مشهور
¬__________
(¬1) زاد في (م): فلما.
(¬2) سقط من (م).
(¬3) في (م): وأنفقها.
(¬4) في (م): العرض.
(¬5) "المغني" 8/ 313.
(¬6) انظر: "تهذيب الكمال" 30/ 378.
(¬7) "تاريخ الثقات" (517)، "الجرح والتعديل" 4/ 80.
(¬8) سقط من (م).
(¬9) "الجرح والتعديل" 2/ 396.