كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

يقولون: الأخذ من الصدقات أفضل؛ لئلا يضيق على الأصناف، ولئلا يخل بشرط من شروطها، وهو الأقرب إلى هذا الحديث.
[1647] (حدثنا أبو الوليد) هشام (¬1) بن عبد الملك (الطيالسي) قال: (حدثنا الليث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة (ابن سعيد، عن عبد الله بن (¬2) الساعدي) قال ابن الأثير: الساعدي نسبة إلى ساعدة بن كعب بن الخزرج الأكبر من بطون الأنصار، منهم جماعة كثيرة من الأنصار (¬3) الصحابة.
(قال: استعملني عمر - رضي الله عنه - على الصدقة، فلما فرغت منها) أي: من تحصيلها (وأديتها إليه أمر لي بعمالة) قال الجوهري: العمالة بالضم: رزق العامل (¬4). أي: على عمله (فقلت: إنما عملت) فيها (لله تعالى) وأجري فيها (على الله) تفضيلًا منه و [إكرامًا إذا] (¬5) شاء.
(فقال: خذ ما أعطيت [فإني قد عملت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬6) فعَمَّلَني) بشد الميم. أي: جعل لي عمالة على عملي (فقلت مثل قولك) فيه أنه يجب على الإمام بعث السعاة لأخذ الصدقات ممن يرغب في دفعها، وإن كان يجوز له تفريقها بنفسه، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم -[يبعث السعاة] (¬7)، وكذلك الخلفاء من بعده.
¬__________
(¬1) في (م): مسلم.
(¬2) سقط من (م).
(¬3) زاد هنا في (ر): الأنصار. ولا وجه لها. انظر: "اللباب في تهذيب الأنساب" 2/ 92.
(¬4) "الصحاح" (عمل).
(¬5) في (م): كرمًا إن.
(¬6) من (م).
(¬7) في (م): يبعثهم.

الصفحة 17