ضمان العين [الذي عليه رهن سواء كان الضامن متبرعًا] (¬1) أو بإذن الذي عليه الدين.
(فأرسل به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) [باختياره، إما لأن الرهن تبين فساده] (¬2)؛ لأنه ظهر [مستحقًا للغير] (¬3) أو الرهن (¬4) صحيح؛ لأن عليًّا تملكه [عن رهنه ولكن تولى المرتهن عنه] (¬5) باختياره ورضي بذمة الضامن (¬6) وفيه أن اللقطة ما دامت باقية [يجب ردها إلى مالكها إذا ظهر] (¬7) كما تقدم [فدفعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له] بغير بينة؛ لأنه غلب (¬8) على ظنه صدقه، فجاز الدفع إليه و [لم يجب إلا] (¬9) مع قيام البينة.
[1717] (ثنا سليمان بن عبد الرحمن) بن عيسى (الدمشقي) [بكسر الدال وفتح الميم] (¬10) أخرج له الجماعة غير مسلم (ثنا محمد بن شعيب) بن سابور الدمشقي، وثقه دحيم (¬11) وغيره (¬12) (عن المغيرة بن زياد) البجلي الموصلي (¬13) وثقه ابن معين وجماعة (¬14).
(عن أبي الزبير (¬15) محمد بن مسلم (المكي أنه حدثه (¬16) عن جابر بن عبد الله قال: رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العصا والسوط) الذي يضرب (¬17)
¬__________
(¬1) و (¬2) و (¬3) و (¬4) و (¬5) و (¬6) و (¬7) و (¬8) و (¬9) بياض في (ر).
(¬10) من (م). وفيها: وضم الميم. وما أثبتناه من "الأنساب" للسمعاني 5/ 373.
(¬11) في (ر) وخيم.
(¬12) "تهذيب الكمال" 25/ 372.
(¬13) في (ر) كم صلى.
(¬14) "تهذيب الكمال" 28/ 361.
(¬15) في (ر): نفير.
(¬16) و (¬17) بياض في (ر).