به والحبل (¬1) (وأشباهه) يعني: من الدرهم (¬2)، وكل لقطة يسيرة كما سيأتي (يلتقطه الرجل) أو [المرأة، وإنما خص] (¬3) الرجل بالذكر؛ لأنه الغالب (ينتفع به) ملتقطه يعني بعد تعريف ثلاثة أيام؛ لما رواه [الإمام أحمد والطبراني] (¬4) والبيهقي والجوزجاني واللفظ لأحمد من حديث (¬5) يعلى ابن مرة مرفوعًا: "من التقط لقطة يسيرة حبلًا أو درهمًا أو شبه (¬6) ذلك فليعرفها ثلاثة أيام" (¬7) [وهو ظاهر في جواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات من المحقرات مدة ولا يحتاج إلى تعريف، والظاهر أنها لقطة رخص في ترك تعريفها لقلتها، فهي كالثمرة] (¬8) فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام، زاد الطبراني: "فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها" (¬9)، وإن كان في سنده عمر بن عبد الله بن يعلى فقد أخرج له ابن خزيمة متابعة (¬10)، وروى عنه جماعات كثيرة، وتعريف اليسير بثلاثة أيام وإن كان وجهًا ضعيفًا لأصحابنا فينبغي أن يكون معمولًا به؛ لأن رجال إسناده ثقات، وليس فيه
¬__________
(¬1) من (م).
(¬2) في (م): الدراهم.
(¬3) و (¬4) بياض في (ر).
(¬5) في (م): رواية.
(¬6) في (ر): نحو.
(¬7) "مسند أحمد" 4/ 173، "المعجم الكبير" 22/ 273 (700)، "السنن الكبرى" 6/ 195.
(¬8) سقط من (م).
(¬9) "المعجم الكبير" 22/ 273 (700).
(¬10) "صحيح ابن خزيمة" (2675)، وانظر: "التلخيص الحبير" 3/ 162.