حَدَّثَني نافِعٌ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا تُسافِرُ المَرْأَةُ ثَلاثًا إِلَّا وَمَعَها ذُو مَحْرَمٍ" (¬1).
1728 - حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ، حَدَّثَنا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ أَنَّ ابن عُمَرَ كَانَ يُرْدِفُ مَوْلاةً لَهُ يُقالُ لَها صَفِيَّةُ تُسافِرُ مَعَهُ إِلَى مَكَّةَ (¬2).
* * *
باب في المرأة تحج بغير محرم
[1723] ([حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد] (¬3) ثنا سعيد بن أبي سعيد) كيسان (عن أبيه) أبي سعيد المقبري: كان يسكن عند مقبرة فنسب إليها (عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل لامرأة مسلمة) احتراز من الكافرة، فإنها غير مخاطبة بتحليل ولا تحريم، ولا مكلفة بالأحكام الشرعية في الدنيا كما هو مقرر في كتب الأصول، (تسافر مسيرة ليلة) أي: بيومها [للرواية الآتية] (¬4) كرواية الصحيحين: تسافر [مسافة يوم وليلة] (¬5) (إلا ومعها رجل ذو [حرمة منها]) (¬6) أو زوج بما (¬7) سيأتي في الحديث الآتي، لأن (¬8) سفرها وحدها حرام
¬__________
(¬1) رواه البخاري (1086، 1087)، ومسلم (1338).
(¬2) رواه البيهقي 5/ 226. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1520/ 1).
(¬3) من مطبوع "السنن".
(¬4) سقط من (م).
(¬5) في (م): ليلة ويوم.
(¬6) في (م): محرم معها.
(¬7) في (م): كما.
(¬8) في (م): أن.