كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

[1725] ([حدثنا يوسف بن موسى، عن] (¬1) جرير) بالجيم ([عن سهيل، عن سعيد بن أبي سعيد] (¬2) عن أبي هريرة [عن عبد الله فذكر نحوه] (¬3) إلا أنه قال) تسافر (بريدًا) بفتح الباء، أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال بالهاشمي، والميل: اثنا عشر ألف قدم، والقدم نصف ذراع، والذراع أربع وعشرون أصبعًا، والإصبع ست شعيرات.
قال النووي: البريد نصف يوم (¬4). وليس في البريد تصريح بتحريم ما فوقه من يوم وليلة أو ثلاثًا؛ لأن مفهوم الطرف ليس بحجة عند بعضهم.
[1726] (حدثنا (¬5) أبو معاوية) محمد بن خازم [الضرير (عن] (¬6) أبي سعيد) الخدري، قال رسول الله (¬7) (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا (¬8) فوق ثلاثة أيام) وإن قيل: أقل الروايات المتقدمة بريد، والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد، فلم لا حمل هنا على البريد؟ قلت: إلا أن القاعدة إن ذكر (¬9) بعض أفراد العموم والحكم عليه بما حكم على العام لا يخصص؛ [لأن المخصص] (¬10) لا بد وأن يكون بينه وبين العام تعارض كقولك: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا بمحرم،
¬__________
(¬1) و (¬2) من مطبوع "السنن".
(¬3) غير واضحة في (م).
(¬4) "شرح النووي على مسلم" 9/ 103.
(¬5) من مطبوع "السنن".
(¬6) ليست في (م).
(¬7) و (¬8) من (م).
(¬9) في (م): يذكر.
(¬10) ليست في (م).

الصفحة 195