كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

الطواف لو فعلته، وفي معنى الحائض الجنب والمحدث وهو قول الجمهور. وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط لما روى ابن أبي شيبة عن شعبة (¬1): سألت الحكم وحمادًا ومنصورًا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسًا (¬2)، وروى عن عطاء: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدًا ثم [حاضت أجزأ عنها] (¬3) وهذا تعقب على النووي حيث قال في "شرح المهذب": انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست شرط في الطواف، وعند أحمد رواية: إن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم (¬4).
(قال أبو معمر) إسماعيل بن إبراهيم الراوي (حتى) متعلقة بما فيه معنى الفعل وهو الطواف بالبيت لا بقوله يقضيان، ويدل على هذا رواية الصحيحين: "افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى" (¬5). (تطهري) رواية: تطهر بفتح التاء (¬6) المثناة والطاء المهملة المشددة وتشديد (¬7) الهاء، وأيضًا أصله تتطهري فحذفت (¬8) إحدى
¬__________
(¬1) في (م): سعيد.
(¬2) "مصنف ابن أبي شيبة" 8/ 437 (14562)
(¬3) في (ر): بياض قدر كلمة ثم قال: إخراجها.
(¬4) "المجموع" 8/ 17، وانظر: "المبسوط" 4/ 44، "المغني" 5/ 223، "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 8/ 38.
(¬5) سقطت من (م).
(¬6) سقطت من (م).
(¬7) ليس في (م): تشديد.
(¬8) في (م): ثم حذفت.

الصفحة 239