كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

ثانيها: يد السائل، وقد تظافرت الأخبار بأنها سفلى سواء أخذت أم لا. وهذا موافق للعلو أو السفل المشتق منها.
ثالثها: يد المتعفف عن الأخذ ولو أن تمد إليه (¬1) يد المعطي مثلًا وهذِه توصف بأنها عليا علوًّا معنويًّا.
رابعها: يد الآخذ بغير سؤال. وهذِه قد اختلف فيها، فذهب جمع إلى أنها سفلى، وهذا بالنظر إلى أمر محسوس.
قال ابن حبان: اليد المتصدقة أفضل من السائلة لا الآخذة بغير سؤال (¬2).
وحكى ابن قتيبة في "غريب الحديث" (¬3) عن قوم أن (¬4) اليد الآخذة أفضل من المعطية، ثم قال: [وما أرى هؤلاء] (¬5) إلا قومًا استطابوا السؤال فهم يحتجون إلى الدناءة.
قال: ولو صح هذا لكان (¬6) المولى من فوق هو الذي كان رقيقًا فأعتق. وذكر ابن نباته في "مطلع الفوائد" معنى آخر في تأويل الحديث فقال: اليد هنا هي النعمة، فكان المعنى أن العطية (¬7) الجزيلة خير من
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) "صحيح ابن حبان" (3363).
(¬3) لم أقف عليه في مطبوع "الغريب"، وعزاه أيضًا لابن قتيبة الشريف المرتضى في "الأمالي" 2/ 66 - 67.
(¬4) في (م): لأن.
(¬5) في (م): الإمام.
(¬6) في (ر): لمكان.
(¬7) في (م): المعطية.

الصفحة 24