كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

(قال) محمد (بن منهال) الضرير (من ذهب) ورواه الحاكم في "مستدركه" بلفظ الفضة، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ورواه البيهقي من حديث جرير (¬1) بن حازم عن أبي نجيح به وقال: في أنفه، بدل: في رأسه، ثم قال: هذا إسناد صحيح.
استدل بهذا الحديث على جواز تحلية آلة الدابة التي يقاتل عليها، كما يجوز تحلية آلة الحرب كالسيف والمنطقة ونحوهما، وصححه ابن عبد السلام في "الفتاوى الموصولية" (¬2) لأنه للفرس لا للراكب، وفي معناه تحلية لجام الفرس، قال في "الذخائر": بخلاف لجام البغل والحمار، وكذا سرجهما؛ لأنهما لا يعدان للحرب.
[وهذا الجمل الذي في رأسه برة فضة كان اسمه العصيفر] (¬3) (يغيظ بذلك المشركين) الذين كانوا بالحديبية ويوقع في قلوبهم الرعب والذلة برؤية جمل أبي جهل ينحر في الهدايا.
¬__________
(¬1) من (م).
(¬2) زاد هنا في (م): غلبه.
(¬3) من (م).

الصفحة 248