كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

14 - باب في هَدي البَقَرِ
1750 - حَدَّثَنا ابن السَّرْحِ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَني يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ، عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ في حَجَّةِ الوَداعِ بَقَرَةً واحِدَةً (¬1).
1751 - حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عُثْمانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مِهْرانَ الرّازي قالا: حَدَّثَنا الوَلِيدُ, عَنِ الأَوْزاعي، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَبَحَ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسائِهِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ (¬2).
* * *

باب في هدي البقر
[1750] (ثنا) أحمد بن [عمرو (¬3) (ابن السرح، ثنا) عبد الله (بن وهب [أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن] (¬4) عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر) يستدل به على جواز نحر البقر، وبه قال العلماء، إلا أن المستحب عندهم الذبح؛ لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} (¬5)، والفرق بينهما أن النحر في
¬__________
(¬1) رواه ابن ماجه (3135)، وأحمد 6/ 248، والنسائي في "الكبرى" (4127).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1536).
ورواه البخاري (294)، ومسلم (1211) بنحوه ولم يذكرا التقيد ببقرة واحدة.
(¬2) رواه ابن ماجه (3133)، والنسائي في "الكبرى" (4128)، وابن خزيمة (2903)، وابن حبان (4008). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1537).
(¬3) زاد بعدها في (م): أحمد.
(¬4) من مطبوع "السنن".
(¬5) البقرة: 67.

الصفحة 249