كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

(عمن اعتمر من نسائه) في حجة الوداع كما في رواية النسائي وابن ماجه (¬1)، وفيه دليل على جواز الذبح عن غيره إذا استأذنه، وظاهر كلام البخاري جواز الذبح من غير إذن؛ فإنه قال في التبويب: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، وتعقب باحتمال استئذانهن.
(بقرة) واحدة (بينهن) فيه دليل على جواز الاشتراك للجماعة (¬2) في الهدي والأضحية الواحدة عن جماعة، وعلى أن القارن لا يلزمه غير شاة؛ لأن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كن قارنات؛ لقوله: "طوافك يكفيك لحجك وعمرتك" (¬3).
¬__________
(¬1) "السنن الكبرى" للنسائي (4114)، "سنن ابن ماجه" (3133).
(¬2) ليست في (م).
(¬3) سيأتي برقم (1897) من حديث عائشة.

الصفحة 251