وهل يحمل عليها غير متاعه؟
أجازه الجمهور على التفصيل. ونقل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها (¬1). وقال الطحاوي في "اختلاف العلماء": قال أصحابنا والشافعي: إن احتلب منها شيئًا تصدق به، فإن أكله تصدق بثمنه (¬2).
¬__________
(¬1) "إكمال المعلم" 4/ 410.
(¬2) "مختصر اختلاف العلماء" 2/ 81، وانظر: "فتح الباري" 3/ 628 - 629.