كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

غرمه، روي ذلك (¬1) عن ابن عباس وهو قول أحمد (¬2) وقال ابن عمر: من أهدى بدنة فضلت أو ماتت، فإن كانت نذرًا أبدلها وإن كانت تطوعًا فإن شاء أبدلها وإن شاء أكلها (¬3).
(قال أبو داود: سمعت أبا مسلمة يقول: ) إذا استقام ([إذا أقمت الإسناد] (¬4) والمعنى كفاك)
¬__________
(¬1) من (م).
(¬2) "المغني" 5/ 438.
(¬3) "شرح السنة" للبغوي 7/ 193 - 194.
(¬4) في (م): الإسلام.

الصفحة 275