كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

(حتى آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسأله) بالنصب (فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم) بضم الفاء، رواية الترمذي: "مولى القوم منهم" (¬1) أي: حكمه كحكمهم. وفيه مدح لموالي النبي - صلى الله عليه وسلم - لنسبتهم إليه.
قال الشافعي: القياس في ذلك أن الصلبية والموالي فيه سواء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم على مواليه من الصدقة ما حرم على نفسه، وكذلك الخمس الموالي والصلبية فيه سواء. حكاه البيهقي (¬2).
(وإنا لا تحل لنا الصدقة) استدل به على أن الزكاة (¬3) لا تحل لبني هاشم ولا لبني المطلب كما لا تحل للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنها أوساخ الناس كما صرح به في الحديث (¬4). وهذا أحد المعنيين في تحريم الزكاة عليهم.
والمعنى الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بها فنزه نفسه عنها، وأنه (¬5) كما تنزه هو (¬6) عنها، [نزههم عن ذلك] (¬7) والإجماع على تحريمها عليه وعلى بني هاشم.
وقال أبو حنيفة: لا تحرم على بني المطلب [بناء على] (¬8) أنهم من
¬__________
(¬1) لم أقف عليه بهذا اللفظ من رواية الترمذي، إنما هو لفظ ابن أبي شيبة في "المصنف" 2/ 429 (10710)، وأحمد 3/ 448 (15708)، 4/ 340 (18992)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 107. وبوب عليه البخاري قبل حديث (3265) باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم.
(¬2) "معرفة السنن والآثار" 5/ 206.
(¬3) في (م): الصدقة.
(¬4) انظر: "صحيح مسلم" (1072).
(¬5) و (¬6) سقط من (م).
(¬7) زيادة يقتضيها السياق.
(¬8) سقط من (م).

الصفحة 29