كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

الآل، وقد قال: "إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة" (¬1) وقال: "إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد" (¬2) وقوله: "أليس في خمس الخمس ما يغنيهم" (¬3) يقتضي أن خمس الخمس عوض عن الصدقة، فمن (¬4) استحق الخمس لا يستحق الصدقة، وبنو المطلب يستحقون من خمس الخمس.
[1651] (حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم) الأزدي الحافظ (المعنى، قالا: حدثنا حماد، عن قتادة، عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمر بالتمرة العائرة) بالعين المهملة، وهي التمرة (¬5) الساقطة على وجه الأرض [وهي التي لا يدرى] (¬6) من رماها.
(فما يمنعه من أخذها إلا مخافة) منصوب على المفعول له، أي (¬7): إلا لخوف (أن تكون) التمرة (¬8) (صدقة) وفي "صحيح مسلم" أنه - صلى الله عليه وسلم - وجد تمرة في الطريق فقال: "لولا أني أخاف أن تكون [من الصدقة] (¬9)
¬__________
(¬1) رواه مسلم (2523) من حديث شعبة دون لفظ: "آل محمد"، وأخرجه الإمام أحمد 1/ 200 (1725) من حديث الحسن بن علي. وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (2280).
(¬2) "صحيح البخاري" (3502، 4229).
(¬3) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وأخرجه الطبراني في "الكبير" 11/ 217 (11543) من حديث ابن عباس بلفظ: "إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم أو يكفيكم".
(¬4) في (م): فيمن.
(¬5) سقط من (م).
(¬6) في (ر): يبدى.
(¬7) من (م).
(¬8) من (م).
(¬9) في (ر): صدقة.

الصفحة 30