كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

أنه إذا مرض أو اشتد مرضه تحلل، صح شرطه عند [الشافعي (¬1) ولا يخرج من الإحرام إذا مرض إلا بالتحلل وهو قول الحنابلة (¬2)، قال] (¬3) الشافعية: لو (¬4) تقدمه أو تأخر عنه لم ينعقد الشرط، قالوا: ولو قال إن مرضت وفاتني الحج فهو (¬5) عمرة كان على شرطه (¬6)، ولو (¬7) شرط التحلل لغرض آخر كضلال الطريق وضياع النفقة والخطأ في العدد ونحو ذلك فهو [كالمرض على مذهب الشافعية] (¬8) (¬9)، وقال الحنابلة: يستحب لمن أحرم بنسك أن يشترط عند إحرامه (¬10)، قال الشافعية: وإذا صححنا الشرط فإن كان التحلل بالهدي (¬11) لزمه الهدي وإن شرطه بلا هدي لم يلزمه، وكذا إن أطلق (¬12).
(قالت: ) يا رسول الله (فكيف أقول؟ ) فيه دليل على من عرف الحكم ولم يعرف كيفيته يجب عليه السؤال عنها، (قال: قولي) وفي رواية
¬__________
(¬1) "الأم" 2/ 235، وانظر: "المجموع" 8/ 310.
(¬2) "المغني" 5/ 203.
(¬3) سقط من (م).
(¬4) في (م): فإن.
(¬5) في (م)، و"المجموع": كان.
(¬6) "المجموع" 8/ 313.
(¬7) في (م): إذا.
(¬8) في (م): كالمريض على المذهب عند الشافعية.
(¬9) انظر: "المجموع" 8/ 311.
(¬10) انظر: "المغني" 5/ 92، وكتابنا "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 7/ 613 - 614.
(¬11) من (م).
(¬12) "المجموع" 8/ 311.

الصفحة 305