كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

لأكلتها". وهذا منه - صلى الله عليه وسلم - ورع وتنزه، وإلا فالغالب تمر غير الصدقة؛ لأنه الأصل، وتمر الصدقة قليل، والحكم للغالب في القواعد الشرعية.
وفيه: دليل على أن اللقطة اليسيرة التي لا تتعلق بها نفس فاقدها أنها لا تحتاج إلى تعريف، وأنها تستباح من غير ذلك؛ لأنه علل امتناعه من أكلها لخوف (¬1) أن تكون من الصدقة. وظاهر دليل خطابه أنها لو سلمت من ذلك المانع لأكلها.
وهذا الحديث والذي قبله يدل على أن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، ويدخل في الصدقة الفرض، وكذا صدقة التطوع عليه وعلى آله في أصح الأوجه الثلاثة تمسكًا بالعزمات (¬2) تمسكًا بالعموم.
[1652] (حدثنا نصر بن علي، [أخبرنا أبي) علي] (¬3) بن نصر بن علي الجهضمي (¬4) وثقه ابن معين (¬5).
(عن خالد بن قيس) الحداني ثقة (عن قتادة [عن أنس - رضي الله عنه -] (¬6): أن (¬7) النبي - صلى الله عليه وسلم - وجد تمرة فقال: لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها) فيه دليل على استعمال الورع الذي هو شعار الصالحين، والتمسك به [كما سبق.
¬__________
(¬1) في (م): تخوف.
(¬2) في (ر): بالعمومات.
(¬3) في (ر): ابن أبي عبد الله.
(¬4) في (م): الحميصي.
(¬5) "تاريخ ابن معين" رواية الدوري (832).
(¬6) من (م).
(¬7) سقط من (م).

الصفحة 31