كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

المطلب يجوز أن يصرف إليهم من الزكاة إذا عملوا عليها؛ لأن هذا في مقابلة عمل، ولذلك لا يزدادون (¬1) على أجرة المثل. وتستحق مع الغنى، فلا يمتنع منها قرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - كأجرة البقال والحافظ اتفاقًا، وكما يجوز صرفها للكافر، وإن لم يكن من أهل الزكاة (¬2)، وهذا وإن كان وجهًا في المذهب فقد اختاره القفال، وصححه الإمام في ضمن فرع في الباب. وكذا أبو الحسن العبادي فيما حكاه عنه (¬3) الرافعي.
قال: والقائل بهذا يحتاج أن يؤول حديث: "إن هذِه الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" (¬4) بأن المراد: بل (¬5) تحل أنه خلاف الأولى؛ لأن في رواية: "لا تنبغي" (¬6) وهي لا (¬7) تستعمل لذلك. وقيل: إن الرشيد ولى الشافعي رحمه الله صدقات اليمن. والقائل بالصحيح المشهور يؤول هذا الحديث [بأنه محمول] (¬8) على أنه أعطاه منها بدل ما كان استسلفه منه، لأجل الصدقة كما تقدم.
¬__________
(¬1) في (ر): ينادون. والمثبت من (م).
(¬2) "مغني المحتاج" للشربيني 3/ 112. بمعناه.
(¬3) من (م).
(¬4) سيأتي برقم (2985) من حديث عبد المطلب بن ربيعة، ورواه مسلم (1072/ 168).
(¬5) في (م) فلا.
(¬6) رواها مسلم (1072/ 167) بلفظ: "لا تنبغي لأل محمد". وبلفظ المصنف رواها الإمام أحمد في "مسنده" 4/ 166 (17554)، والبيهقي في "الكبرى" 2/ 149.
(¬7) سقط من (م).
(¬8) من (م).

الصفحة 33