كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

ويكره إعادة (¬1) السعي بعد طواف الإفاضة؛ لأن السعي ليس من العبادات المستقلة التي يشرع (¬2) تكررها والإكثار منها، فهو كالوقوف بعرفة يقتصر (¬3) فيه على الركن، فهو بخلاف الطواف؛ لأنه مشروع في غير الحج والعمرة، قال الشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وغيرهما: يكره إعادته؛ لأنه بدعة، وقال صاحب "الهداية" من الحنفية: التنفل بالسعي غير مشروع؛ لأنه لم يشرع إلا مرة واحدة (¬4). وكذا قال الباجي من المالكية أنه لا يتطوع به، وفي "التلخيص" للحنابلة: إذا سعى عقب طواف القدوم لم يستحب له إعادته عقب طواف الزيارة (¬5).
[1789] ([حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا حبيب - يعني: المعلم - عن عطاء] (¬6) عن جابر - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل هو وأصحابه بالحج) مفردًا (وليس مع أحد] (¬7) منهم يومئذ (¬8) هدي إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلحة) هكذا رواية (¬9) البخاري، لكن ورد أن أبا بكر وعمر
¬__________
(¬1) زاد في (م): إعادة.
(¬2) في (ر): يسوغ.
(¬3) في (م): يقتضي.
(¬4) "الهداية شرح البداية" 1/ 142.
(¬5) انظر "المبدع شرح المقنع" 3/ 147.
(¬6) من مطبوع "السنن".
(¬7) في (م): واحد.
(¬8) من (م).
(¬9) في (م): رواه.

الصفحة 340