كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

31 - باب الفَقِيرِ يُهْدي لِلْغَني مِنَ الصَّدَقَةِ
1655 - حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَخْبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بِلَحْمٍ قَالَ: "ما هذا؟ " قَالُوا: شَيء تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ: "هُوَ لَها صَدَقَةٌ وَلَنا هَدِيَّةٌ" (¬1).
* * *

باب الفقير يهدي إلى الغني ما يتصدق به عليه
[1655] (حدثنا عمرو بن مرزوق) الباهلي ثقة فيه بعض شيء.
قال أحمد بن حنبل لابنه صالح حين قدم البصرة: لما لم تكتب عن ابن مرزوق؟ فقال: نهيت. فقال: إن عفان كان يرضاه، ومن الذي كان يرضي (¬2) عفان (¬3)؟ (قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بلحم فقال: ما هذا؟ ) يحتج به من يقول بالسؤال عما قدم إليه ليأكله (¬4). وهذا نوع من الورع أيضًا (قالوا: شيء (¬5) تصدق: به على بريرة. قال: هو لها صدقة، ولنا هدية) فيه: أن المتصدق عليه إذا أهدى لمن لا يجوز له أخذ الصدقة [جاز له] (¬6) أخذها. وكذا إذا قبض بعض مستحقي الزكاة شيئًا منها، وأطعم منه بعض الشرفاء الذين لا يجوز لهم أخذها جاز، وكذا إذا وهبه.
¬__________
(¬1) رواه البخاري (1495)، ومسلم (1074).
(¬2) في (ر): يرضاه.
(¬3) "الجرح والتعديل" 6/ 263.
(¬4) و (¬5) سقط من (م).
(¬6) سقط من (م).

الصفحة 35