كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

إلقائه على الأرض، لكن الأفضل أن يدفن في مكانٍ ظاهر كما يفعل بالأظفار.
(زاد الحسن) بن علي (لحجته) صح قوله: لا أحل حتى أحرم، [وصح أنه لم يحل من إحرامه حتى يوم النحر] (¬1) وهو خبر لا يدخله الوهم بخلاف خبر معاوية وغيره أنه قصر عنه وهو على المروة بمشقص فيدخله الوهم لا سيما مع معارضة الأحاديث فعند أحمد عن عطاء: أن معاوية حدث أنه أخذ من أطراف شعره - صلى الله عليه وسلم - في أيام العشر بمشقص كان معه وهو محرم، فلعل معاوية قصر عنه في عمرة الجعرانة فنسي بعد ذلك وظن أنه كان في حجته، قاله صاحب "الهدي" (¬2) [ابن القيم، وقال ابن حزم: يحتمل أنه قصر عنه - عليه السلام - بقية شعر لم يكن طلحة الحلاق استوفاه] (¬3) (¬4).
[1804] ([ثنا) عبيد الله (بن معاذ] (¬5)، ثنا شعبة، [عن مسلم) بن مخراق بكسر الميم وسكون المعجمة بعد الألف قاف, (القري]) (¬6) بضم القاف وتشديد الراء حي من عبد القيس (سمع ابن عباس يقول: أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - بعمرة) لعله أراد بالعمرة إلى الحج كما في الرواية الآتية (وأهل أصحابه بحج) مفرد فأمرهم أن يجعلوا حجهم عمرة.
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) "زاد المعاد" 2/ 126.
(¬3) سقط من (م).
(¬4) "حجة الوداع الوداع" 1/ 438.
(¬5) غير واضحة في (م).
(¬6) غير واضحة في (م).

الصفحة 367