كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

تمليك الأم جارية تخدمها من أعظم أنواع برها وأعلاها (وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال (¬1): قد وجب أجرك) عند الله تعالى في برها (ورجعت إليك في الميراث) البنت لا ترث من أمها إلا النصف، فلعله يجوز التعبير عن النصف بالكل، أو قال (¬2): إن من تصدق بشيء جاز له (¬3) أن يتملكه بالإرث، ويكره تملكه ممن دفعه إليه بمعاوضة أو هبة.
¬__________
(¬1) من (م).
(¬2) سقط من (م).
(¬3) سقط من (م).

الصفحة 37