كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

26 - باب الرَّجُلُ يُهِلُّ بِالحَجّ ثُمَّ يَجْعَلُها عُمْرَةً
1807 - حَدَّثَنا هَنّادٌ - يَعْنِي: ابن السَّري - عَنِ اِبن أَبي زائِدَةَ، أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْن إِسْحاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ الأَسْوَدِ أَنَّ أَبا ذَرٍّ كانَ يَقُولُ فِيمَنْ حَجَّ ثُمَّ فَسَخَها بِعُمْرَةٍ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلرَّكْبِ الذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
1808 - حَدَّثَنا النُّفَيْليُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْني: ابن مُحَمَّدٍ - أَخْبَرَني رَبِيعَة بْنُ أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الحارِثِ بْنِ بِلالِ بْنِ الحارِثِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ فَسْخُ الحَجِّ لَنا خاصَّةً أَوْ لِمَنْ بَعْدَنا قَالَ: "بَلْ لَكُمْ خاصَّةً" (¬2).
* * *

باب في الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة
[1807] ([حدثنا هناد - يعني: ابن السري - عن ابن أبي زائدة، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود] (¬3) عن سليم) بضم السين مصغر (بن الأسود) المحاربي، توفي سنة 82 (أن أبا ذر) جندبًا (كان يقول فيمن حج ثم فسخها) أي: فسخ حجته (بعمرة لم يكن ذلك) جائز (إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) خاصة في تلك السنة.
فيه دليل لقول مالك (¬4) والشافعي (¬5) وأبو حنيفة أنه مختص بهم في
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1224).
(¬2) رواه النسائي 5/ 179، وابن ماجه (2984)، وأحمد 3/ 469.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (315).
(¬3) من مطبوع "السنن".
(¬4) "التمهيد" 8/ 358.
(¬5) "المجموع" 7/ 167.

الصفحة 375