فإنا (¬1) نكره قطع (¬2) أصواتهم (¬3).
واستدل داود بهذا الحديث على وجوب رفع الصوت بالتلبية والجمهور أنه دليل للاستحباب لا للوجوب، وقال أبو حنيفة: لا ينعقد الإحرام إلا بالنية مع التلبية أو مع سوق الهدي (¬4) لهذا الحديث المذكور.
¬__________
(¬1) في "الأم": فكأنا.
(¬2) في (م): أن تقطع.
(¬3) "الأم" 2/ 232.
(¬4) "النتف" 1/ 207، "المبسوط" 4/ 153، 208.