كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

من منى إلى عرفات [للإقامة بها] (¬1).
(منا الملبي ومنا المكبر) ظاهره يدل على جواز التلبية والتكبير والتهليل في الغدو إلى عرفات.
قال القرطبي: لا نعلم (¬2) خلافًا في جواز ذلك، مع أن التلبية أفضل في الحج والعمرة إلى الشروع في قطعهما (¬3). وفي رواية "الصحيح": يهل المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه (¬4)، وفيه الرد على من قال: يقطع التلبية بعد صبح عرفة، ومشهور مذهب مالك أنه يقطع التلبية بعد الزوال من يوم (¬5) عرفة وهو مذهب أهل المدينة (¬6). وبه تمسك الإمام مالك على أصله في ترجيح عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح.
¬__________
(¬1) ليست في (م).
(¬2) في (م): يعلم.
(¬3) "المفهم" 3/ 389.
(¬4) "صحيح مسلم" (1285).
(¬5) ليست في (م).
(¬6) "الاستذكار" 11/ 158.

الصفحة 393