30 - باب مَتَى يَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ
1817 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ عَنِ ابن أَبي لَيْلَى، عَنْ عطَاءٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يُلَبّي المُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الحَجَرَ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَبي سُلَيْمانَ وَهَمّامٌ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ مَوْقُوفًا (¬1).
* * *
باب متى يقطع المعتمر (¬2) التلبية
[1817] ([حدثنا مسدد، حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء] (¬3) عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال) متى (¬4) (يلبي المعتمر) في عمرته كلها، يعني: في كل حال من أحواله من ركوب ومشي (¬5) ونزول وصعود شرف (¬6)، والنزول في الوادي وخلف كل صلاة فرضًا أو نافلة، وعند اصطدام الرفاق وفي المساجد والطرق.
(حتى يستلم الحجر) بالتقبيل أو وضع اليد، وظاهره أنه يلبي في حال [دخوله المسجد وبعد رؤية البيت وفي حال مشيه حتى يشرع في
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (919)، وابن خزيمة (2697). وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (316) قال: الصواب وقفه على ابن عباس. كما أشار أبو داود.
(¬2) من (م).
(¬3) من مطبوع "السنن".
(¬4) سقطت من (ر).
(¬5) كلمة غير مقروءة في (ر). وليست في (م). ولعلها كما أثبتناها.
(¬6) من (م).