كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

أنت صانع في حجتك"، وقد يستدل به الشافعي على أنه لا فدية على المتضمخ ولا على اللابس (¬1)؛ إذ ليس في طريق من طرقه أنه أمره بالفدية واعتذر عنه من قال (¬2): تلزمه الفدية - وهو أبو حنيفة - بأن ذلك لم يطل عليه ولا انتفع هو به (¬3).
[1820] ([حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ أَبي بِشْرٍ عَنْ عَطاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَهُشَيْمٌ عَنِ الحَجَّاجِ عَنْ عَطَاءٍ] عن صفوان بن يعلى بهذِه القصة) (¬4) المذكورة (وقال فيه) أيضًا: (فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: اخلع جبتك) وزاد (فخلعها من رأسه) صرح في هذِه الرواية بما خالف فيه الشعبي والنخعي، [أخرجه ابن أبي شيبة عنهما حيث قال: لا ينزعه من قبل رأسه لئلا يصير مغطيًا رأسه، وعن علي نحوه، وكذا عن الحسن وعن أبي قلابة] (¬5) وليس فيه تغطية الرأس؛ لأن ذلك مما لا ينفك عن النهي إلا به، ولأن الشق فيه إضاعة المال، ولأن هذِه التغطية لا ينتفع بها فلا تكون هي التي نهي عنها المحرم.
[1821] [(حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ خالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ] ابن موهب) بفتح الميم والهاء ([الهَمْداني الرَّمْليُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَطاءِ] بْنِ أَبي رَباحٍ) بالباء الموحدة ([عَنِ ابن يَعْلَى ابن أُميةَ] عن يعلى بن أمية) فأمية أبوه، وفي بعض الروايات يعلى ابن منية (¬6) بإسكان النون وتخفيف الباء،
¬__________
(¬1) "الأم" 2/ 226.
(¬2) ليست في (م).
(¬3) انظر: "المبسوط" 4/ 5، 135.
(¬4) في (ر): الصفة.
(¬5) ليست في (م) ورواه عنهم جميعًا ابن أبي شيبة في "مصنفه" 8/ 437 - 438 (14564 - 14568) وزاد معهم أيضًا أبا صالح وأبا قتادة ..
(¬6) وكذا في نسخ أبي داود المطبوعة: منية.

الصفحة 405