[باب ما يلبس المحرم] (¬3)
[1823] [(حدَّثَنا مُسَدَدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قالا: حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْريِّ] عن سالم، عن أبيه) عبد الله بن عمر (قال: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس) هذا الجواب مطابق للسؤال في المعنى وهو الأصل في الخطاب؛ لأن "لا (¬4) يلبس" هو معنى: ما يترك. وهذا بخلاف رواية الصحيحين، وقد أجمع المسلمون على أن ما ذكره في هذا الحديث لا يلبسه المحرم مع الرفاهية والإمكان، وقد نبه - في هذا الحديث - بذكر (القميص) - أنه لا (¬5) يُلْبَس - على كل مخيط في أعلى البدن (ولا البرنس) على ما
¬__________
(¬1) رواه أحمد 6/ 79.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1606).
(¬2) رواه أحمد 2/ 29، 6/ 35، وابن خزيمة (2686).
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (1607).
(¬3) ساقط من (م).
(¬4) في (ر): ما.
(¬5) ليست في (م).