كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

من وجهها (¬1) القدر اليسير الذي لا يمكن ستر الرأس إلا به (¬2). (ولا تلبس القفازين) بقاف مضمومة ثم فاء مشددة وبزاي بعد الألف وهو ثوب على اليدين يحشى بقطن ويكون له [أزرار تزر على الكفين والساعدين من البرد وغيره. وفيه دليل على تحريم لبس القفازين] (¬3) وهو مذهب الجمهور، وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز هذا في المرأة، وأما الرجل فيحرم عليه لبسهما بلا خلاف (¬4).
[1827] [(حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنا أَبي] عن محمد بن إسحاق) صاحب المغازي.
([قال: فإن نافعًا مولى عبد الله بن عمر، حدثني عن عبد الله] (¬5) ابن عمر: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى النساء في إحرامهن عن القفازين) لأن اليد عضو لا يجب على المرأة ستره في الصلاة، فلا يجوز لها ستره في الإحرام كالوجه، وهذا هو الصحيح، والثاني يجوز، صححه الغزالي (¬6)؛ لأن سعد بن أبي وقاص كان يأمر بناته بلبسهما في الإحرام، رواه الشافعي [في "الأم" (¬7)] (¬8).
¬__________
(¬1) في (ر): رأسها. خطأ.
(¬2) "المهذب" 1/ 382، و"المجموع" 7/ 250.
(¬3) ليست في (م)، وانظر "غريب الحديث" لأبي عبيد 4/ 272.
(¬4) انظر: "المبسوط" 4/ 39، و"المغني" 5/ 158.
(¬5) سقط من (ر)، وبياض في (م) قدر خمس كلمات. والمثبت من مطبوع "السنن".
(¬6) "الوسيط" 2/ 682.
(¬7) "الأم" 3/ 522.
(¬8) من (م).

الصفحة 412