مغمدًا ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه في الرحل، وفيه [دليل على] (¬1) جواز حمل السلاح بمكة إذا دعت إليه حاجة وضرورة وكان في (¬2) قرابه.
ووجه الدليل دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - حال عمرة القضاء على ما صالح عليه من حمل السلاح في القراب.
قال القرطبي: وفي هذا الدليل بعد؛ لأن حمل السلاح حال دخوله مخصوص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد أنكر عبد الله بن عمر على الحجاج بن يوسف في أمره بحمل السلاح في الحرم ثم قال: ويمكن أن يعلل بأن ذلك في أيام الموسم لكثرة الخلق فيخاف أن يصيب أحدًا أو يروعه كما في الحديث: "من مر بشيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر مسلمًا" (¬3)، انتهى (¬4). وفي "صحيح مسلم" قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح" (¬5)، وحمله الجمهور لغير ضرورة كما تقدم وأخذ بظاهر هذا النهي (¬6) الحسن البصري وكرهه مطلقًا.
¬__________
(¬1) من (م).
(¬2) في (م): لي.
(¬3) "صحيح البخاري" (452) و"صحيح مسلم" (2615).
(¬4) "المفهم" 3/ 477.
(¬5) رواه مسلم (1356).
(¬6) من (م).