كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

وزاد: ولا يخطب) بضم الطاء، وهذا نهي تنزيه وليس بحرام، فهو مكروه كما يكره للمحرم أن يكون شاهدًا في نكاح عقده (¬1) المحلون (¬2)، فلو عقد بحضوره صح.
[1843] (مهران) بكسر الميم (عن ميمونة) رضي الله عنها (قالت: تزوجني رسول الله ونحن حلالان) هذِه رواية أكثر الصحابة كما تقدم (بسرف) بكسر الراء، كما تقدم.
[1845] (ابن بشار) بالباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة (سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس) في روايته (في تزويج) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ميمونة وهو محرم) وقد تقدم أنه لم يرو أن رسول الله تزوج ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس وحده.
¬__________
(¬1) في الأصول: عقد. والجادة ما أثبتناه.
(¬2) في (ر): المحلول.

الصفحة 440