كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

وهو يريد بعضه، وهذا سائغ (¬1) (وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم).
[1850] ([ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل) قال: (ثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس أنه قال: يا زيد بن أرقم هل علمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدي له عضد صيد فلم يقبله وقال: إنا حرم؟ قال: نعم).
قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي ينظر بما أخذ أصحابه] (¬2).
فيه أن من أخبر بشيء وكان في ذلك المكان حاضر من يعلم به أن (¬3) يستشهده على ما أخبر به، وأن يحلفه ويقسم عليه.
[1851] ([حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا] (¬4) يعقوب) بن عبد الرحمن (القاري) بتشديد الياء (يعني (¬5): الإسكندراني) قال يحيى بن معين: هو ثقة (¬6) (عن عمرو) بن أبي عمرو (عن المطلب، عن جابر بن عبد الله) قال الترمذي: المطلب لا يعرف له سماعًا من جابر، ثم (¬7) قال: قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس (¬8).
(قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: صيد البر لكم حلال) زاد الترمذي: "وأنتم حرم" (ما لم تصيدوه أو يصاد لكم) قال النووي:
¬__________
(¬1) "المفهم" 3/ 279.
(¬2) سقط من (م).
(¬3) في (م): أنه.
(¬4) من المطبوع.
(¬5) سقط من (م).
(¬6) "تاريخ ابن معين" برواية الدوري 3/ 171.
(¬7) من (م).
(¬8) "سنن الترمذي" (846).

الصفحة 452