كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

عام (قابل) إن كان ما أحرم به واجبًا عليه (¬1) مستقرّا في ذمته كالقضاء والنذر وحجة الإسلام، وإن كان نسكه تطوعًا فلا قضاء عليه؛ لأنه تطوع أبيح الخروج منه، فإذا خرج لم يلزمه القضاء كصوم التطوع.
(قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق) يعني: الحجاج بن عمرو، فيه أن من سمع (¬2) من عالم مسألة فرأى من هو أعلم منه (¬3) بتلك المسألة أن يعيد السؤال عن المسألة الأولى ليترجح ما سمعه أولًا ويتأكد عنده.
[1863] (وعن الحجاج بن عمرو) أيضًا (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: من عرج) بفتح الراء كما تقدم (أو كسر أو مرض [فذكر معناه]) (¬4) وغير المرض من الأعذار مثل إعواز النفقة والضلال (¬5) في الطريق والخطأ (¬6) في العدد كما قال البندنيجي عند الشروط (¬7) وعدمه كالمرض.
[1864] (سمعت أبا حاضر) بحاء مهملة وضاد معجمة، اسمه عثمان (¬8) بن حاضر الأزدي (الحميري) بكسر المهملة وسكون الميم ([يحدث أبي] (¬9) ميمون بن مهران) بكسر الميم التابعي؛ فإنه ولد سنة
¬__________
(¬1) من (م).
(¬2) في (ر): سأل.
(¬3) من (م).
(¬4) سقط من (م).
(¬5) في (م): الطلاق.
(¬6) في (ر): الحصا.
(¬7) في (م): الشرط.
(¬8) في (ر): عيمر.
(¬9) في النسخ: أن. والمثبت من مطبوع "السنن".

الصفحة 474