كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

(وتمنح) أي: تعطي (الغزيرة) بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي. أي: الكثيرة اللبن والدر واللحم (¬1) (والمنيحة) (¬2) الناقة أو البقرة أو الشاة تعطى لينتفع بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها [زمانًا ثم] (¬3) يردها.
(وتفقر) بضم الياء وكسر القاف وإسكان الفاء، أي: تعير (الظهر) أي: الدابة لتركب، والفقار: خرزات عظم الظهر (وتطرق) بضم التاء وإسكان الطاء المهملة وكسر الراء بعدها، قال: وإطراق (الفحل): إعارته للضراب (¬4) طرق الفحل الناقة إذا ضربها ونزا عليها.
قال المازري: يحتمل أن يكون هذا الحق في موضع يتعين فيه المواساة، يعني: عند شدة الحاجة والضنك، قال القاضي: ولعل هذا كان قبل وجوب الزكاة. وقد اختلف السلف في معنى قول الله تعالى: {فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} (¬5) فقال الجمهور: هو على وجه الندب ومكارم الأخلاق، فإن المال ليس فيه [إلا الزكاة، وذهب جماعة منهم الشعبي والحسن وطاوس وعطاء ومسروق وغيرهم أن في المال حقًا سوى] (¬6) الزكاة [من فك] (¬7) الأسير، وإطعام المضطر، والمواساة في العسرة، وصلة القرابة. (وتسقي) بفتح أوله (اللبن) أي: للمحتاج.
[1661] (حدثنا يحيى بن خلف) الباهلي من رجال مسلم، قال: (ثنا
¬__________
(¬1) من (م).
(¬2) في (ر): المنحة.
(¬3) في (ر): وما يأثم.
(¬4) في (ر): للطراق.
(¬5) المعارج: 24.
(¬6) سقط من (م).
(¬7) في (م): مرور.

الصفحة 49