كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

بري وصلتي. وقيل: راغبة عن الإسلام كارهة له. والرواية التي ذكرها الشافعي في "الأم" بالباء حين استدل على جواز صدقة النافلة على (¬1) المشرك.
(في عهد قريش) أي: في المدة التي عاهد قريشًا على ترك القتال (وهي راغمة) بالميم (¬2) أي: كارهة الإسلام ساخطة علي [ولم تقدم] (¬3) مهاجرة مشركة ([فقلت يا رسول الله] (¬4) أفأصلها؟ قال: نعم) قال الشافعي: لا بأس أن يتصدق على المشرك من النافلة وليس له في الفريضة من الصدقة حق، وقد حمد الله قومًا فقال: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} (¬5). قال ابن عباس: كان أسراؤهم يومئذ مشركين، ويشهد لهذا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء.
(فصلي أمك) سماها أمًّا قيل: لأنها التي ولدتها. فعلى هذا يستدل على استحباب صلة من تولت ولادتها وهي القابلة وإن كانت مشركة.
فإن قيل (¬6): روى أبو داود والترمذي: "لا تصحب إلا مؤمنًا، ولا يأكل طعامك إلا تقي" (¬7) قلنا: هذا الحديث محمول على أنه الأولى والخير من باب قوله: لأرينك هنا سببًا.
¬__________
= "فتح الباري" 5/ 233.
(¬1) في (ر): عن.
(¬2) و (¬3) من (م).
(¬4) سقط من (م).
(¬5) "الأم" 2/ 82.
(¬6) من (م).
(¬7) "سنن أبي داود" (4832)، "سنن الترمذي" (2395).

الصفحة 59