كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

(عن امرأة يقال لها: بهيسة) بضم الباء الموحدة وفتح الهاء وبعد ياء التصغير سين مهملة، الفزارية لها صحبه حديثها في البصريين روت (عن أبيها قالت: استأذن أبي على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأذن له فدخل بينه) أي: بين النبي - صلى الله عليه وسلم - (وبين قميصه فجعل يقبل) جسمه الكريم (ويلتزم) أي: يضمه إليه إكرامًا له. فيه دليل على استحباب تقبيل جسد الصالحين وأهل الزهد والعلم والتزامهم ببركاتهم كما سيأتي في حديث أسيد بن حضير لما أراد أن يقتص من النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم (¬1) (قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء) قد (¬2): يستدل به من يقول: الماء لا يملك. وهو وجه حكاه الإمام (¬3) عن رواية الشيخ أبي علي، وعلى القول بأنه لا يملك فلا يصح بيعه؛ لعدم الملك، وفي هبته نظر. ثم (قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح) قال في "المطلب": هذا منسوخ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لم يجعل في المال حقًّا سوى الزكاة" ولهذا قال الجمهور: لا يجب في المال حق سوى الزكاة والكفارات بحال، أو يحمل الحديث على منع ذلك في محله، ونحن نقول: لا يحل منعه إذا كان في أرض الموات [التي تولد منها كما هو مذكور في كتب الفقه في إحياء الموات.
ثم] (¬4) (قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن) (¬5)
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) في (م): قال.
(¬3) "نهاية المطلب" 5/ 499.
(¬4) سقط من (م).
(¬5) بياض في (م).

الصفحة 61