كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

وأصحابه: يجوز نحر (¬1) الهدي ودماء الحيوانات في جميع أراضي الحرم، لكن الأفضل في حق الحاج منى، وفي حق المعتمر أن ينحر في المروة؛ لأنها موضع تحلله كما أن منى موضع تحلل الحاج (¬2).
(ووقف بعرفة) عند الصخرات كما تقدم (وقال: قد وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف) فيه بيان رفق النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمته وشفقته عليهم في بيان أحكامهم وتنبيههم (¬3) على مصالح دينهم ودنياهم؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر لهم الأكمل والجائز، فالأكمل موضع (¬4) وقوفه، والجائز جزء من أجزاء أرض عرفة.
قال الأزرقي: وحدها من الجبل المشرف على أرض (¬5) عرنة بضم العين وفتح الراء والنون، وهو وادٍ إلى جبال عرفات يلتقي إلى وصيق (¬6) بفتح الواو وكسر الصاد المهملة وآخره قاف.
قال الزمخشري: الوصيق جبل لكنانة وهذيل (¬7) إلى ملتقى وصق، ووادي عرنة ووادي عرفة لا ينعطف على عرفة، بل هو ممتد مما يلي مكة يمينًا وشمالًا، قال ابن حزم: إن عرفة من الجبل وبطن عرنة من الحرم (¬8).
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) "المجموع" 8/ 190 - 191.
(¬3) في (ر): تبيينهم.
(¬4) سقط من (م).
(¬5) في (م) و"أخبار مكة": بطن.
(¬6) "أخبار مكة" 2/ 187.
(¬7) "الجبال والأمكنة والمياه" ص 317.
(¬8) "المحلي" 7/ 188.

الصفحة 645