كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

(ثم دعا بالوضوء) بفتح الواو، وهو الماء الذي يتوضأ به، قال النووي: وفيه لغة أنه يقال بالضم وليس بشيء (¬1).
فيه: الاستعانة [في إحضار] (¬2) الماء من البئر (¬3) والبيت ونحوهما وتقديمه (¬4) إليه وهو جائز، ولا يقال: إنه بخلاف الأولى.
(فتوضأ وضوءًا ليس بالبالغ) وفي رواية لمسلم: لم يسبغ الوضوء. وفي رواية: توضأ وضوءًا خفيفًا، قال النووي: تخفيفه بأن خفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته - صلى الله عليه وسلم -، أو توضأ مرة مرة (¬5) (جدّا) بكسر (¬6) الجيم، قال الجوهري: يقال فلان محسن إليَّ جدّا، ولا يقال: جدّا (¬7). أي: بفتح الجيم.
(فقلت: يا رسول الله الصلاة) بالنصب على أنه مفعول بفعل مضمر. أي: أقم الصلاة، [يجوز الرفع على الابتداء والخبر أمامك. أي: الصلاة حضرت. أو فاعل بإضمار حضرت الصلاة] (¬8) ومعناه: أن أسامة ذكره بصلاة المغرب وظن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نسيها (¬9) حيث أخرها عن العادة المعروفة في غير هذِه الليلة.
¬__________
(¬1) "شرح النووي" 9/ 25.
(¬2) في الأصول: بإحضار. والمثبت هو الصواب.
(¬3) في (ر): النهر.
(¬4) في (ر): القديمة.
(¬5) "شرح النووي" 9/ 25.
(¬6) في (م): بفتح.
(¬7) "الصحاح" (جدد).
(¬8) سقط من (م).
(¬9) ساقطة من الأصول، والمثبت من "شرح مسلم" للنووي.

الصفحة 675

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text