كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

(خذ عنا مالك، لا حاجة لنا به) أي: لاحتياجه إليه.
[1675] (حدثنا إسحاق بن إسماعيل) الطالقاني روى عنه أبو يعلى والبغوي ثقة (¬1) قال (حدثنا سفيان (¬2)، عن) محمد (ابن عجلان) القرشي.
(عن عياض بن عبد الله بن سعد) بن أبي سرح العامري: أنه (سمع أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - يقول: دخل رجل المسجد، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يطرحوا ثيابًا، فطرحوا) ثيابًا للصدقة. وفيه: حث العالم والكبير على كسوة العاري وإطعام الجائع عند الاحتياج إليه يحتمل والله أعلم - أن السبب الموجب لأمرهم بطرح الثياب ما رأى على الفقير من رثاثة حاله وهيئته.
(فأمر له منها بثوبين) فيه: فضيلة الصدقة بصنفين كدرهمين (¬3) أو فلسين أو نحوهما، كما في الحديث: "من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من باب الصلاة" (¬4).
(ثم حث (¬5) على الصدقة. فجاء الرجل فطرح [أحد الثوبين]) (¬6) اللذين أمر له بهما (فصاح به وقال: خذ ثوبك) فيه: أن مراعاة حق الآدمي أولى، وأن الإيثار لا يكون إلا بما فضل عن حاجته وحاجة أهله كما تقدم.
¬__________
(¬1) "الكاشف" للذهبي 1/ 108.
(¬2) و (¬3) من (م).
(¬4) رواه البخاري (1897)، ومسلم (1027) بلفظ: "من أنفق زوجين في سبيل الله، نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة".
(¬5) من (م).
(¬6) في (م): إحدى الثوبين.

الصفحة 76