كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

يدفعه إلى الذي أمر له (¬1) به) بالرفع (¬2)، ويدخل فيه المنفق (¬3) على عيال صاحب النفقة من وكيل وعبد وامرأة وغلام، ومن يقوم على طعمة الضيفان المأذون له بالتصريح أو العرف.
(أحد المتصدقين) قال القرطبي: لم نروه إلا بالتثنية. ومعناه: أن (¬4) الخازن بما فعل متصدق، وصاحب المال متصدق (¬5) آخر، فهما متصدقان. قال: ويصح أن يقال على الجمع فتكسر القاف ويكون معناه: إنه متصدق من جملة المتصدقين (¬6).
¬__________
(¬1) و (¬2) من (م).
(¬3) غير مقروءة في (م)، وفي (ر): المتحرر. ولعل المثبت الصواب.
(¬4) من (م).
(¬5) سقط من (م).
(¬6) "المفهم" 3/ 68.

الصفحة 90