كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

بَيْنَهُما وَلا يَحِلُّ لَها أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مالِ زَوْجِها إلَّا بِإِذْنِهِ (¬1).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هذا يُضَعِّفُ حَدِيثَ هَمّامٍ.
* * *

باب المرأة تتصدق من مال (¬2) زوجها
[1685] (حدثنا مسدد) قال: (حدثنا أبو عوانة) الوضاح ([عن منصور] (¬3) عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أنفقت المرأة من بيت (¬4) زوجها غير) بالنصب أي: في حال كونها غير مفسدة طالبة فساد مال زوجها بأن تعطي كثيرًا (¬5) لم تجر العادة ولا العرف بمثله، والمراد: أن تعطي من بيته قدرًا يسيرًا يعلم رضا المالك به في العادة (كان لها أجر ما أنفقت) [فيه حذف مضاف، أي: مثل ما أنفقت من مال زوجها] (¬6) أي: بما أخرجت من بيتها فلها أجر [عملها، نسخة: أجر ما أنفقت] (¬7).
(ولزوجها أجر ما اكتسب) من المال (ولخازنه) أي: العامل على ماله، وأصله الذي يضع المال في الخزانة (مثل ذلك لا ينقص) بفتح الياء، كما قال تعالى: {لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا} (¬8) أي: لا ينقص ما أخذه (بعضهم أجر) بالنصب (بعض) بل يعطي الله تعالى كل واحد
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق (7273)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (22516).
وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (939).
(¬2) زاد في (ر): بيت.
(¬3) و (¬4) سقط من (م).
(¬5) زاد بعدها في (ر): بأن.
(¬6) و (¬7) سقط من (م).
(¬8) التوبة: 4.

الصفحة 92