كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

المرأة ما يتسارع إليه الفساد على مقدار ما يتسامح به في العادة إلى الجيران والأقارب بالإذن الصريح، أو المفهوم من اطراد العرف.
(قال أبو داود: الرطب) بإسكان الطاء، مثل (الخبز) [بضم الخاء] (¬1) (والبقل والرطب) بضم الراء وفتح الطاء.
(قال أبو داود: أرى فيه) أي: في حديث هذِه الرواية (وأزواجنا) (قال أبو داود: وكذا رواه الثوري، عن يونس بن عبيد) وفي رواية لأحمد: فكان فيما بايعهن "ولا تغششن أزواجكن" فسألته امرأة: وما غش أزواجنا؟ قال: "تأخذ ماله فتحابي به غيره" (¬2).
[1687] (حدثنا الحسن بن علي) قال: (حدثنا عبد الرزاق) قال: (أخبرنا معمر، عن همام بن منبه قال: سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أنفقت المرأة من كسب (¬3) زوجها من غير أمره) الصريح في ذلك القدر المعين، ويكون معها إذن عام (¬4) سابق يتأول (¬5) لهذا القدر وغيره أو بالعرف القائم مقام الإذن (فلها نصف أجره) ولا بد من هذا التأويل ليكون لها نصف الأجر، فأما إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا هو معروف بالعرف فلا أجر لها بل عليها وزر، فيتعين تأويله.
[1688] (حدثنا محمد بن سوار المصري) (¬6) قال: (حدثنا عبدة) بن
¬__________
(¬1) من (م).
(¬2) "المسند" 6/ 379.
(¬3) في (ر): كيس.
(¬4) في (ر): علم.
(¬5) في (ر): يتناول.
(¬6) من (م).

الصفحة 95