كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 8)
المكتب أن يصلوا في مكتبهم، بل يجب على أهل المكاتب أن يصلوا مع الناس في مساجد الله، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (¬1)»
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هم أن يحرق على من ترك الصلاة في المسجد بيته، قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة، فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار (¬2)» ما قال: لا يصلون، بل قال: «لا يشهدون (¬3)»، يعني لا يشهدونها مع المسلمين في المساجد، وفي رواية أحمد: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت الصلاة، صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار (¬4)»
فالواجب
¬__________
(¬1) أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم (793)
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة، برقم (644) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم (651)
(¬3) صحيح البخاري الأحكام (7224)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (651)، سنن الترمذي السير (1571)، سنن النسائي الإمامة (848)، سنن أبي داود الصلاة (548)، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (791)، مسند أحمد (2/ 424)، موطأ مالك النداء للصلاة (292)، سنن الدارمي الصلاة (1274).
(¬4) أخرجه أحمد في مسند المكثرين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (8578)