كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 8)
ج: أما التسمية فسنة في كل الركعات، إذا كانت تقرأ سورة مستقلة تسمي قبلها، أما الاستعاذة سنة في الركعة الأولى، أما الركعات الأخرى اختلف فيها العلماء، هل تشرع الاستعاذة أم لا؟ فمن استعاذ فلا بأس، ومن ترك فلا بأس في الركعات الأخرى، لكن تشرع الاستعاذة في الركعة الأولى بتأكيد، وهكذا التسمية، أما في الركعات الأخرى فإن المصلي يسمي -رجلا أو امرأة-، يسمي إذا افتتح سورة، أما إذا كان يقرأ بعض آيات فلا حاجة إلى التسمية، تكفي التسمية الأولى عند قراءته الفاتحة.
س: بعض الناس يقولون: الاستعاذة قبل الفاتحة قبل كل ركعة، ولا يكتفى بها عند البداية في الصلاة. (¬1)
ج: المشهور عند العلماء أنه يكتفى بها في الأولى، في الركعة الأولى يستعيذ ويسمي، وفي البقية يسمي مع السورة، وإن استعاذ في كل ركعة فالأمر واسع، فإن استعاذ وسمى قبل الفاتحة في كل ركعة، فالأمر واسع، والحمد لله.
¬__________
(¬1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (355)