كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 8)
ج: البسملة يجوز الجهر بها، والأفضل السر بها، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يسر بها، وهكذا الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فالسنة الإسرار بها، وأن تقرأها سرا بينك وبين نفسك قبل الفاتحة، وقبل كل سورة، ولا تجهر بها، ولكن لو جهر بها الإمام فلا حرج، ولا ينبغي ترك الصلاة من أجل ذلك، والانصراف من الصلاة من أجل ذلك، هذا غلط، وليس عنده بصيرة، والجهر بالبسملة لا يضر الصلاة ولا حرج فيه، ولكنه خلاف الأفضل، فالأفضل السر بها.
س: إذا أردت الاستعاذة والبسملة في الصلاة فهل أجهر، أم تكون سرا جزاكم الله خيرا (¬1)
ج: السنة سرا، الإمام والمنفرد والمأموم، يأتي بالاستعاذة والبسملة سرا، هذا هو الأفضل.
¬__________
(¬1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (309)
س: هل التسمية بالصلاة الجهرية سرا أم جهرا؟ (¬1)
ج: السنة سرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر لا يجهرون بالبسملة، يجهر بـ (الحمد لله)، أول ما يقرأ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (¬2)
¬__________
(¬1) السؤال الواحد والعشرون من الشريط رقم (423)
(¬2) سورة الفاتحة الآية 2