كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 8)
وسها عن قراءة الفاتحة، أو يعتقد قول الجمهور: أنها لا تجب عليه. فصلاته صحيحة، أو جاهلا بالحكم الشرعي، فلم يقرأ يحسب أنه لا يلزمه القراءة مع الإمام هذا صلاته صحيحة، كالذي جاء والإمام راكع.
78 - حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة
س: يقول هذا السائل: بما أن الصلاة ليس فيها سكوت، فماذا يقول الإمام في السكتة التي تلي قراءة الفاتحة، بالنسبة للصلاة الجهرية؟ (¬1)
ج: ما فيها شيء، إذا سكت سكتة خفيفة يقرأ المأموم فيها الفاتحة، وهو لا يقرأ شيئا.
¬__________
(¬1) السؤال الثالث والخمسون من الشريط رقم (433)
79 - وقت البدء في دعاء الاستفتاح للمأموم
س: عندما تكون الصلاة جهرية هل يبدأ المأموم بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، أم بعد قراءة الإمام للفاتحة؟ (¬1)
ج: يبدأ بالاستفتاح بعد التكبير، إذا سكت الإمام يستفتح المأموم، أما إذا كان الإمام ما استفتح، شرع في القراءة من حين كبر فالمأموم
¬__________
(¬1) السؤال الرابع والخمسون من الشريط رقم (433)