كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 8)

ولا يعتد به حتى يتلفظ بها، وحتى يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع، لا عارض له انتهى (¬1)
ج: نعم، مثل ما قال، لا بد من لفظ يسمع نفسه، إذا كان صحيح السمع، أما قراءته بمجرد حركة اللسان بدون إسماع نفسه فلا تعتبر؛ لأنها ليست قراءة، وإنما هي حركة اللسان فقط، لكن لا بد من قراءة تسمع، يسمعها صاحب السمع حتى تعتبر قراءة، سواء كانت قراءة الفاتحة أو قراءة للسور، أو تسبيحا في الركوع والسجود، أو الدعاء بين السجدتين، أو في آخر الصلاة.
¬__________
(¬1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (192)
س: سماحة المفتي حفظكم الله، ورد في كتاب الأذكار للنووي بأن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت، أو مستحبة لا يحسب شيء منها، ولا يعتد به حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه، إذا كان صحيح السمع ولا عارض له. والسؤال: هل هذا وارد؟ (¬1)
ج: هذا هو السنة، أن يسمع نفسه بأذكار الركوع والسجود وبين السجدتين وفي التحيات، ما يصير قارئا إلا إذا أسمع نفسه، إذا تلفظ
¬__________
(¬1) السؤال التاسع والثلاثون من الشريط رقم (433)

الصفحة 215