كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 8)

ولا يصير ذاكرا إلا بذلك، لكن الذكر بالقلب نوع ثالث، الذكر بالقلب، والذكر باللسان، والذكر بالعمل، فالذكر بالقلب نوع ثالث، يكون على قلبه محبة الله، وتعظيم الله وشكر الله، لكن لا يكون مؤديا للواجب في الصلاة إلا إذا قال: سبحان ربي العظيم. في الركوع، سبحان ربي الأعلى. في السجود، ويقرأ التحيات، ويقرأ الفاتحة، أما كونه ينويها بقلبه ما ينفع، أو يقرؤها بقلبه ما يكفي.
85 - حكم الجهر بالقراءة للمنفرد والمرأة
س: ما حكم الجهر في القراءة للمنفرد والمرأة في الصلاة الجهرية؟ (¬1)
ج: السنة الجهر مثل الفجر، إذا فاتته فله الجهر، أو كان مريضا. والمرأة كذلك يستحب لها الجهر في الفجر، والأولى والثانية من المغرب والعشاء، للرجل والمرأة جميعا.
¬__________
(¬1) السؤال الثامن والثلاثون من الشريط رقم (350)
س: إذا صلى المنفرد صلاة المغرب أو العشاء، أو الفجر فهل يجهر بالقراءة أم لا؟ لأنني قد رأيت من يجهر بها. أفتوني جزاكم الله خيرا. (¬1)
¬__________
(¬1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (198)

الصفحة 216