كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 8)

سورة (الحشر)، وأول سورة (الجن). والسؤال: هل يجوز أن أقرأ مثل هذه الآيات في الصلاة، وأن حفظي يقتصر على السور القصيرة؟ (¬1)
ج: نعم، لا بأس، فالله يقول: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} (¬2) تقرأ ما تحفظ من الآيات أو السور في تهجدها، وفي فريضتها ونوافلها، الواجب الفاتحة، وما زاد على هذا فهو مستحب، الركن قراءة الفاتحة، أما ما زاد على ذلك من آيات وسور فكله مستحب، تقرأ ما تيسر من القرآن الذي معها؛ آيات أو سور.
¬__________
(¬1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (435)
(¬2) سورة المزمل الآية 20
101 - حكم صلاة من يخطئ في قراءة الفاتحة
س: جدتي لا تحفظ إلا قليلا من القرآن الكريم، حيث إنها تخطئ في سورة (الفاتحة)، وقد قال البعض من الناس في قريتنا: إذا لم تحفظي في صلاتك سورة (الفاتحة) فإن صلاتك غير صحيحة فهل هذا صحيح؟ وقد ماتت على ذلك، فهل صحيح أن من لم يقرأ

الصفحة 236