كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 8)

ج: الفرض في هذا هو (الفاتحة)، فإذا قرأت (الفاتحة) وهي سورة (الحمد) حصل المقصود والحمد لله، فإذا قرأت زيادة آية أو آيتين، أو قرأت آية بدل آية، أو نسيت آية وأتيت بآية، أو نقص منك كلمة لا يضرك، وصلاتك صحيحة، وليس عليك إعادة ركعة، ولا إعادة الصلاة والحمد لله، ولكن عليك أن تجتهدي فيما تيسر لك، من قراءة بعض الآيات مع الفاتحة، في الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهكذا في الفجر، أما الثالثة من المغرب، والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء يكفي الفاتحة والحمد لله.
114 - حكم قطع الصلاة بسبب خطأ في قراءة الفاتحة أو غيرها من السور
س: في إحدى المرات بعد أن دخلت في الصلاة وقرأت الفاتحة، وعند قراءة الصدرة أشكلت علي، ورددتها أكثر من مرتين، ولم أفلح، وأخيرا قطعت الصلاة وأعدت تكبيرة الإحرام، وقرأت ثانية فهل صلاتي هذه صحيحة؟ وماذا أفعل إذا تكرر ذلك مرة ثانية؟ (¬1)
ج: ما ينبغي لك أن تقطع الصلاة، فإن العمدة في القراءة الفاتحة،
¬__________
(¬1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (57).

الصفحة 253

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text